محمد بن الحسن الشيباني
58
كتاب الأصل ( المبسوط )
173 وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به 174 ولا خير في أن يبيع شيئا من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه لأن هذا وزن كله ولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما وصفت لك 175 وقال أبو حنيفة لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جف وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة